المطلب الثالث السلم في المعدود كيلًا أو وزنًا

[م - 716] إذا جاز السلم في المعدود؛ لكون آحاده متماثلة، أو متقاربة، فهل يجوز السلم فيه كيلًا، أو وزنًا؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

ما جاز السلم فيه عددًا جاز ضبطه كيلًا، ووزنًا، إن أمكن ضبطه بذلك، وهذا مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?).

القول الثاني:

اختار بعض الشافعية عدم جواز السلم في المعدود كيلًا، بل يقدر المعدود بالوزن فقط (?)، وهو قول في مذهب الحنابلة (?).

وجهه: أن المعدود لما كان يدخله التباين في حجمه، وفي وزنه، كان تقديره بالوزن أضبط، ولأنه يتجافى بالمكيال، فلا يمكن ضبطه بالكيل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015