الفرع الثاني جعل ما في الذمة رأس مال لسلم

جاء في موسوعة القواعد والضوابط الفقهية: الأصل أن ربح ما لم يضمنه الرابح حرام ... (?).

[م - 710] إذا كان لرجل في ذمة آخر مائة ريال، فاتفقا على أن يكون هذا المبلغ سلمًا في طعام معلوم مؤجل، فهذه صورة من صور فسخ الدين بالدين، فما حكم ذلك؟

اختلف العلماء في هذه المسألة:

القول الأول:

لا يجوز، وهذا مذهب الأئمة الأربعة (?)، واختاره ابن تيمية في أحد قوليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015