هل تعيين رأس مال السلم يكفي عن قبضه؟
وهل المعين يعتبر دينًا بتأخيره، أو أن الدين خاص بما تعلق في الذمة؟
[م - 708] وقع خلاف بين المالكية والجمهور حول وجوب تسليم الثمن في مجلس العقد، بعد اتفاقهم على ما يلي:
قال ابن عبد السلام من المالكية: "لم أعلم خلافًا في كون تسجيل رأس المال عزيمة، وأن الأصل التعجيل، وإنما الخلاف هل يرخص في تأخيره؟ " (?).
وقال الغزالي: "لا خلاف أنه لو كان رأس المال نقدًا، ولم يعينه، ثم عينه في المجلس كفاه؛ لأن المجلس كالحريم، فله حكم الابتداء" (?).
وقال في تهذيب الفروق: "اتفقوا على أنه لا يجوز تأخير نقد الثمن في المدة الكثيرة مطلقًا، لا باشتراط، ولا بدونه، واختلفوا في اشتراط تأخير نقده اليومين والثلاثة ... " (?).
وقال ابن رشد في المقدمات: "وأما تأخيره فوق الثلاث بشرط، فذلك لا يجوز باتفاق، كان رأس المال عينًا أو عرضًا ... " (?).
واتفقوا على أن عقد السلم ينعقد صحيحًا بدون قبض رأس المال، فليس