المبحث الثاني في انعقاد السلم بلفظ البيع

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني (?).

[م - 696] اختلف الفقهاء هل ينعقد السلم بلفظ البيع؟

فقيل: ينعقد إذا بين فيه إرادة السلم، وتحققت شروطه، كأن يقول المسلم إليه: أبيع عليك خمسمين رطلًا زيتًا صفته كذا، إلى أجل كذا، بعشرة دنانير حالة، وقبل المسلم.

وهذا مذهب الجمهور وأحد الوجهين في مذهب الشافعية (?).

وقيل: لا ينعقد، وهذا قول زفر (?)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015