العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني (?).
[م - 696] اختلف الفقهاء هل ينعقد السلم بلفظ البيع؟
فقيل: ينعقد إذا بين فيه إرادة السلم، وتحققت شروطه، كأن يقول المسلم إليه: أبيع عليك خمسمين رطلًا زيتًا صفته كذا، إلى أجل كذا، بعشرة دنانير حالة، وقبل المسلم.
وهذا مذهب الجمهور وأحد الوجهين في مذهب الشافعية (?).
وقيل: لا ينعقد، وهذا قول زفر (?)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (?).