قال الجصاص: "ومنه ما روي أن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله، إني أرى الشيء في السوق ثم يطلبه مني طالب، فأبيعه، ثم أشتريه، فأسلمه، فقال - صلى الله عليه وسلم -: لا تبع ما ليس عندك. فهذا عموم في كل بيع لما ليس عند الإنسان سواء، كان عينًا، أو في الذمة" (?).
يرى ابن تيمية أن حديث: (لا تبع ما ليس عندك) يشمل النهي عن أمرين:
الأول: النهي عن بيع المعين إذا لم يكن عنده.
الثاني: يشمل النهي عن بيع السلم الحال إذا لم يكن عنده ما يوفيه؛ لأنه سيكون البائع غير قادر على تسليمه، فإن كان عنده وقت العقد جاز السلم الحال (?).