السلم على خلاف القياس؛ لأنه من بيع المعدوم، وبيع المعدوم لا يجوز.
قال ابن نجيم: "وأما شرائط المعقود عليه: فأن يكون موجودًا ... وأن يكون مقدور التسليم، فلم ينعقد بيع المعدوم" (?).
ويقول الكاساني في الكلام على شروط انعقاد البيع: "وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع، منها أن يكون موجودًا، فلا ينعقد بيع المعدوم ... " (?).
وفي الفتاوى الهندية: "وأما شرائط الانعقاد، فأنواع: منها في العاقد ... ومنها في المبيع، وهو أن يكون موجودًا، فلا ينعقد بيع المعدوم ... " (?).
وقال القرافي المالكي في الفروق: "بيع المجهول الموجود باطل قطعًا، فيبطل بطريق الأولى بيع المعدوم" (?).