قال ابن عباس: لما حرم الله الربا أباح السلم (?).
وقال الرازي: جميع المنافع المطلوبة من الربا حاصلة في السلم ... (?).
[م - 689] السلم في أصله عقد ينهض بوظيفة التمويل، وهو بذلك بديل للربا المتفق على تحريمه، وصالح لعمل البنوك الإِسلامية من حيث مرونته، واستجابته لحاجات التمويل المختلفة، سواء أكان التمويل قصير الأجل، أم متوسطة، أم طويلة، ويستطيع أن يلبي حاجات شرائح مختلفة ومتعددة من العملاء، سواء أكانوا من المنتجين الزراعيين، أم الصناعيين، أم المقاولين، أم من التجار.
جاء في تفسير البغوي: "قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لما حرم الله الربا أباح السلم" (?).
وجاء في تفسير الرازي لآية المداينة: "جميع المنافع المطلوبة من الربا حاصلة في السلم، ولهذا قال بعض العلماء: لا لذة، ولا منفعة، يوصل إليها بالطريق الحرام، إلا وضع الله - سبحانه وتعالى - لتحصيل مثل ذلك اللذة طريقًا حلالاً، وسبيلًا مشروعًا" (?).