وهذا التعريف أكثر تعبيرًا عن قيود الشافعية، فقوله: لا يجب تعجيله، إشارة إلى جواز السلم الحال، والمؤجل.
وهذا التعريف موافق لتعريف الجمهور إلا أن الشافعية لم يشترطوا الأجل في المسلم فيه.
قال في المطلع: "عقد على موصوف في الذمة، مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد" (?).
وبهذا يتبين لنا أن عقد السلم هو عكس بيع المرابحة المصرفية، فبيع المرابحة المصرفية يقوم على تسليم المبيع مقدمًا، وتأجيل الثمن في مقابل زيادة في الثمن نظير التأجيل، بينما عقد السلم يقوم على تسليم الثمن مقدمًا، وتأجيل المبيع، مقابل زيادة في مقدار المبيع، وفي صفته.
(1) مشتر ويسمى في لغة الفقهاء: (المسلم، أو يقال: رب السلم).
(2) بائع، ويسمى: (المسلم إليه).
(3) الثمن المقدم، ويسمى: (رأس مال السلم).
(4) المبيع المؤجل ويسمى: (المسلم فيه، أو دين السلم).