[م - 687] إذا حصلت الإقالة، فهل يملك العاقدان الرجوع عن الإقالة، في هذا خلاف بين أهل العلم:
فقيل: تصح إقالة الإقالة بشرطها، وهو أن يكون ذلك برضا المتعاقدين، وألا يكون من باب الإقالة من المسلم فيه قبل قبضه، فإن الإقالة منه لا تقبل الإقالة لكون المسلم فيه دينًا سقط، والدين إذا سقط لا يعود وهذا مذهب الحنفية (?).
قال في البحر الرائق: "وتصح إقالة الإقالة، فلو تقايلا البيع، ثم تقايلا الإقالة ارتفعت الإقالة، وعاد البيع ... إلا في مسألة، وهي إقالة السلم فإنها لا تقبل الإقالة" (?).
ويتخرج على مذهب المالكية الذين يرون أن الإقالة بيع مستأنف، لا علاقة له في البيع الأول؛ لأن تكرار البيع لا يوجد ما يمنع منه، فكذلك الإقالة.
واختار الحنابلة (?)، عدم إقالة الإقالة؛ وعللوا ذلك بأن الفسخ لا يفسخ.