وجاء في درر الحكام: "وصورة اختلاف المجلس: أن يوجب أحدهما، فيقوم الآخر قبل القبول، أو يشتغل بعمل يوجب اختلاف المجلس" (?).

ويترتب على القول باتحاد المجلس أحكام منها:

الأول: تحديد أجل للقبول يكون للقابل فيه حق التروي، فيقبل في خلاله، أو بمعنى آخر أنه يجوز أن يتراخى القبول عن الإيجاب ما دام المتعاقدان في مجلس العقد، ولم يعرضا عنه.

الثاني: أن للموجب خيار الرجوع عن إيحابه إلى أن يصدر القبول أو ينفض المجلس.

قال الكاساني في بدائع الصنائع: "وأما شرائط صحة الإقالة فمنها ...

المجلس لما ذكرنا أن معنى البيع موجود فيها، فيشترط لها المجلس كما يشترط للبيع" (?).

وقال ابن عابدين: "اتحاد المجلس في الإيجاب والقبول شرط في الإقاله" (?).

هذان الشرطان متفق عليهما سواء اعتبرت الإقالة فسخًا، أو اعتبرت بيعًا، أما باقي الشروط فإنه مختلف فيها لاختلافهم في تكييف الإقالة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015