أو حصانًا، فأجر المشتري الطاحون، أو أكرى الحصان، وقبض الأجرة، ثم تقايل البائع والمشتري فالإقالة صحيحة والأجرة للمشتري.
وحجة هذا القول إجماع الفقهاء على أن الزيادة المنفصلة غير المتولدة كالغلة الحاصلة من تأجير المبيع لا تمنع من رد المبيع بالعيب، والإقالة مقيسة عليه.
جاء في تحفة الفقهاء: "أجمعوا أن الكسب والغلة التي تحدث بعد القبض لا تمنع فسخ العقد" (?).
التفريق بين النماء المتصل وبين النماء المنفصل، فالمتصل يتبع المبيع، والمنفصل يكون للمشتري. وهذا مذهب الشافعية (?)، ومذهب الحنابلة (?).
وقال ابن رجب في القواعد: "إذا نما المبيع نماء منفصلًا، ثم تقايلا، فإن قلنا الإقالة بيع، لم يتبع النماء بغير خلاف.
وإن قلنا: فسخ، فقال القاضي: النماء للمشتري، وينبغي تخريجه على وجهين، كالرد بالعيب، والرجوع للمفلس" (?).