الإقالة فسخ إلا أن يتعذر حملها على الفسخ فتكون بيعًا.
[م - 673] إذا كانت الإقالة بزيادة على الثمن، أو كانت بأنقص منه، أو كانت بغير جنس الثمن، فهل تصح الإقالة؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
تصح الإقالة؛ لأنّ الإقالة بيع، وإذا كانت بيعًا صحت بأكثر أو بأنقص أو بغير جنس الثمن، وهو اختيار أبي يوسف (?)، ومذهب المالكية (?).
وتصح أيضًا على رأي محمَّد بن الحسن، فإنه يرى أن الإقالة وإن كان الأصل فيها أنها فسخ إلا أنه إذا تعذر حملها على الفسخ جعلت بيعًا للضرورة، كما لو كانت الإقالة بأكثر من الثمن الأول (?).
لا تصح الإقالة بزيادة على الثمن، ولا بأنقص منه، ولا بغير جنس الثمن؛ لأنها فسخ للعقد، وليست بيعًا مستأنفًا.
وإليه ذهب أبو حنيفة وزفر (?)، وهو القول الراجح في مذهب