قال النوويّ: "لو باع سلعة، وتقابضا، ثم تقايلا، وأراد البائع بيعها قبل قبضها من المشتري، فالمذهب صحته، قال صاحب البيان: قال أصحابنا البغداديون: يصح بيعه قطعًا؛ لأنه ملكها بغير عقد، وقال صاحب الإبانة: هل يصح بيعها؟ فيه قولان بناء على أن الإقالة بيع أو فسخ ... " (?).

وقال السيوطي: "إذا تقايلا في عقود الربا يجب التقابض في المجلس بناء على أنها بيع، ولا يجب بناء على أنها فسخ، وهو الأصح" (?).

وأما من رأى أنها بيع، فذهب إلى المنع فيما لا يصح بيعه قبل قبضه، حسب مذهبه في التصرف في المبيع قبل قبضه.

فمنع أبو يوسف في أحد قوليه الإقالة في المنقول قبل قبضه، بناء على اختياره في المنع من بيع المنقول قبل قبضه (?).

ومنع المالكية من الإقالة في عقد الصرف إلا مع التقابض قبل التفرق (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015