[م - 664] الإقالة على القول بأنها بيع، كما هو مذهب المالكية، واختيار أبي يوسف من الحنفية. فهو بيع مستأنف وهذا ظاهر لا إشكال فيه، لكن على القول بأن الإقالة فسخ (رفع للعقد)، هل هي رفع للعقد من أصله، أو من حين الاتفاق على الإقالة؟
القول الأول: الإقالة رفع للعقد من أصله، وهو مذهب الحنفية (?).
رفع للعقد من حينه، وهو المشهور من مذهب الشافعية (?)، والمذهب عند الحنابلة، واختاره ابن تيمية (?).
وقد ذكرت هذه المسألة بأدلتها في مبحث سابق، فأغنى عن إعادتها هنا.
* والراجح:
أن الفسخ من حين الإقالة، وليس من أصل العقد؛ لأنّ الإقالة لا ترد إلا على عقد صحيح، فيكون الفسخ طارئًا على العقد، فلا يعتد إلا من حدوثه.