" الإقالة: وهي ما يقتضي رفع العقد المالي بوجه مخصوص" (?).
عرفها ابن قدامة: بأنها الرفع والإزالة (?).
وأكمل التعريفات، وأتمها هو تعريف الحنفية، والله أعلم.