[م - 659] ثبت النهي عن بيع الحاضر للباد، فإذا باع هل يفسخ البيع؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
فقيل: يفسخ البيع ما لم يفت المبيع، فإن فات فالبيع ماض بالثمن وقت العقد. وهذا مذهب المالكية (?).
العقد صحيح، ولا يوجب النهي فساد البيع، ولا يقتضي ذلك فسخه، وهذا مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، وقول في مذهب المالكية (?)، ورواية عن أحمد (?).