المبحث الثاني فسخ العقد بسبب بيع الحاضر للبادي

[م - 659] ثبت النهي عن بيع الحاضر للباد، فإذا باع هل يفسخ البيع؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

فقيل: يفسخ البيع ما لم يفت المبيع، فإن فات فالبيع ماض بالثمن وقت العقد. وهذا مذهب المالكية (?).

القول الثاني:

العقد صحيح، ولا يوجب النهي فساد البيع، ولا يقتضي ذلك فسخه، وهذا مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، وقول في مذهب المالكية (?)، ورواية عن أحمد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015