[م - 658] ذهب المالكية في أحد القولين إلى أن من باع على بيع أخيه، أو اشترى على شرائه فالبيع مفسوخ ما لم يفت (?)، وقد أنكر بعض أصحاب مالك هذه الرواية عنه (?).
قال ابن عبد البر: "أنكر ابن الماجشون ذلك -يعني فسخ البيع ما لم يفت- أن يكون قاله مالك في البيع، وإنما قال ذلك في نكاح الذي يخطب على خطبة أخيه ... " (?).
وجاء في الفواكه الدواني:
"ولمالك قولان في النهي، هل على الكراهة، أو الحرمة؛ والفسخ على الثاني دون الأول؛ والمعتمد الحرمة ... " (?).