الحق في فسخ العقد بعد إبرامه (?).
وقيل: لا يصح اشتراط الخيار للبائع، أو لهما، ويجوز اشتراطه للمشتري وحده، وهو قول ابن شبرمة، والثوري (?).
وقيل: لا يصح اشتراط الخيار مطلقًا في عقد البيع إلا أن يقول أحدهما حين يبيع أو يبتاع: لا خلابة، ثم هو بالخيار ثلاثة أيام، وهذا اختيار ابن حزم (?).
وقد تكلمنا عن أدلة الأقوال في كتاب الخيار فأغنى عن إعادتها هنا.
[م - 649] وأما خيار العيب، فهو خيار متفق عليه بين أهل العلم.
قال ابن قدامة: "متى علم -يعني المشتري- بالمبيع عيبًا، لم يكن عالمًا به،