الحق في فسخ العقد بعد إبرامه (?).

وقيل: لا يصح اشتراط الخيار للبائع، أو لهما، ويجوز اشتراطه للمشتري وحده، وهو قول ابن شبرمة، والثوري (?).

وقيل: لا يصح اشتراط الخيار مطلقًا في عقد البيع إلا أن يقول أحدهما حين يبيع أو يبتاع: لا خلابة، ثم هو بالخيار ثلاثة أيام، وهذا اختيار ابن حزم (?).

وقد تكلمنا عن أدلة الأقوال في كتاب الخيار فأغنى عن إعادتها هنا.

[م - 649] وأما خيار العيب، فهو خيار متفق عليه بين أهل العلم.

قال ابن قدامة: "متى علم -يعني المشتري- بالمبيع عيبًا، لم يكن عالمًا به،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015