البيع ينعقد صحيحًا غير لازم، فللمكرَّه الخيار بين إمضائه وبين فسخه، وهذا مذهب المالكية (?)، واختيار زفر من الحنفية (?).
لا ينعقد مطلقًا، وهذا مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?).
وقد ذكرنا أدلتهم في أحكام العاقدين فأغنى عن إعادته هنا.