القول الثاني:

البيع ينعقد صحيحًا غير لازم، فللمكرَّه الخيار بين إمضائه وبين فسخه، وهذا مذهب المالكية (?)، واختيار زفر من الحنفية (?).

القول الثالث:

لا ينعقد مطلقًا، وهذا مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?).

وقد ذكرنا أدلتهم في أحكام العاقدين فأغنى عن إعادته هنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015