[م - 640] إذا تغير المبيع لإضافة عين أخرى له، كما لو خلط المفلس المبيع بغير جنسه، كقمح بشعير، فهل يملك البائع الرجوع بعين ماله؟
فقيل: ليس للبائع الرجوع، وهو مذهب المالكية (?)، والشافعية (?).
جاء في مغني المحتاج: "ولو كان المختلط من غير جنس المبيع كزيت بشيرج، فلا رجوع لعدم جواز القسمة لانتفاء التماثل، فهو كالتالف" (?).
وقيل: له الرجوع إذا خلط بمتميز كقمح بشعير، وهو مذهب الحنابلة (?).
أن الخلط تارة لا يتميز بعضه عن بعض كما لو خلط زيتًا بزيت، فهنا لا رجوع؛ لأنه لم يجد عين ماله.
وإن خلطه بما يتميز كما لو خلط برًا بحمص، أو قمحًا بشعير فإن له الرجوع؛ لأنّ الخليطين يمكن تمييز بعضهما عن بعض.