بأن المفلس لم يجد متاعه بعينه عنده، وإنما وجده عند ورثته.
بأنه لا حق للورثة في التركة إلا بعد الوصية والدين، كما قال تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]، وهذا من الدين.
(ح-508) استدل الشافعي بما رواه من طريق ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر بن عمرو بن رافع، عن عمر بن خلدة الزرقي قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أفلس أو مات، فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به.
وفي رواية: أيّما رجل مات أو أفلس وذكر نحوه.
[أبو المعتمر مجهول العين] (?).