القول الثاني:

للبائع حق الفسخ، وهذا مذهب الشافعية (?).

* دليل الجمهور على امتناع الفسخ بموت المفلس: الدليل الأول:

(ح-505) ما رواه مالك في الموطأ، عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: أيّما رجل باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجده بعينه، فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء.

[رجاله ثقات إلا أنه مرسل] (?).

الدليل الثاني:

(ح-506) ما رواه أبو داود من طريق عبد الله بن عبد الجبار -يعني الخبايري- حدثنا إسماعيل -يعني ابن عياش- عن الزبيدي- قال أبو داود

طور بواسطة نورين ميديا © 2015