(ح-499) أن مالكًا قد رواه في الموطأ عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: أيّما رجل باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجده بعينه فهو أحق به. وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء.
[وهذا مرسل] (?).
وقد اعتضد بمرسل آخر رجاله ثقات.
(ح-500) فقد روى عبد الرزاق في المصنف، قال: أخبرنا إسرائيل، عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من باع سلعة لرجل لم ينقده، ثم أفلس الرجل، فوجد سلعته بعينها، فليأخذها دون الغرماء (?).
(ح-501) وروى عبد الرزاق في المصنف (?)، وعبد بن حميد كما في المنتخب (?)، والحميدي في مسنده (?)؛ وابن حبان في صحيحه (?)، والدارقطني