القول الثالث:

يجب رد المثل ما دامت الفلوس موجودة، ولو رخصت أو غلت، فإن عدمت بالكلية فله قيمتها، وهو المعتمد في مذهب المالكية (?)، ومذهب الحنابلة (?).

القول الرابع:

يجب على المدين عند الكساد أو الانقطاع المثل، وليس للدائن سواه، ولا يثبت للبائع الخيار في الفسخ، ويعتبر الكساد أو الانقطاع كجائحة نزلت به، وهو مذهب المدونة، وما أفتى به ابن رشد (?)، وعليه جمهور الشافعية (?).

* وجه من قال: ينفسخ العقد بكساد الثمن:

أن الفلوس والدراهم المغشوشة إذا كسدت خرجت عن كونها ثمنًا؛ لأنّ ثمنيتها إنما ثبتت باصطلاح الناس عليها، فإذا ترك الناس التعامل بها فقد زال عنها صفة الثمنية، ولا بيع بلا ثمن، فينفسخ العقد ضرورة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015