جاء في معين الحكام: "استحقاق المبيع يوجب توقف العقد على الإجازة، لا نقضه في ظاهر الرواية" (?).

القول الثاني:

ينفسخ العقد، وهو مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?).

وسبب الخلاف بين الحنفية والمالكية من جهة وبين الشافعية والحنابلة أمور:

الأول: أن النهي في هذا العقد ليس عائدًا إلى ذات البيع، وإنما النهي لأمر خارج، وهو حق الآدمي، كبيع الفضولي، فيكون الأمر موقوفاً على إجازة المالك، فإن أجازه نفذ كما هو مذهب الحنفية والمالكية، وفي هذا مصلحة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015