الفرع الثاني هلاك المبيع بفعل البائع

إتلاف البائع للمبيع بعد لزوم العقد كإتلاف الأجنبي (?).

[م - 623] اختلف العلماء في انفساخ البيع إذا تلف المبيع قبل القبض بفعل البائع على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

ينفسخ البيع، وهذا هو مذهب الحنفية (?)، والمذهب عند الشافعية (?).

القول الثاني:

لا ينفسخ البيع مطلقًا، وهو مذهب المالكية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015