إتلاف البائع للمبيع بعد لزوم العقد كإتلاف الأجنبي (?).
[م - 623] اختلف العلماء في انفساخ البيع إذا تلف المبيع قبل القبض بفعل البائع على ثلاثة أقوال:
ينفسخ البيع، وهذا هو مذهب الحنفية (?)، والمذهب عند الشافعية (?).
لا ينفسخ البيع مطلقًا، وهو مذهب المالكية (?).