المبحث الأول هلاك المعقود عليه قبل القبض
الفرع الأول هلاك المبيع بآفة سماوية

قال ابن قدامة: ما لا يحتاج إلى قبض إذا تلف فهو من مال المشتري (?).

[م - 622] إذا هلك المبيع قبل القبض بآفة سماوية، فإما أن يكون فيه حق توفية، أو لا. فإن كان فيه حق توفية من كيل، أو وزن، أو عد أو ذرع، فإن عقد البيع ينفسخ، وهذا قول عامة الفقهاء من الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

وإن لم يكن في المبيع حق توفية من كيل أو وزن أو عد أو ذرع، فاختلف الفقهاء على قولين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015