والإجازة منها ما هو صريح، ومنها ما هو بطريق الدلالة:

فالصريح: أن يقول من له الخيار: أجزت البيع، أو أوجبته، أو أسقطت الخيار، أو أبطلته، ونحو ذلك.

وأما الإجازة بطريق الدلالة، وهو أن يتصرف من له الخيار بالعوض الذي انتقل إليه تصرف الملاك، فإذا تصرف البائع في الثمن وكان الخيار له وحده كان هذا دليلاً على إجازة البيع، وبالتالي امتناع الفسخ. كما أن تصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده دليل على فسخ البيع.

وتصرف المشتري في المبيع -إذا كان الخيار له وحده- دليل على إجازة البيع، وتصرفه في الثمن دليل على فسخ البيع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015