وخرج أبو الخطاب الحنبلي ومن تبعه من عزل الوكيل: أنه لا يفسخ في غيبته حتى يبلغه في المدة (?).

القول الثاني:

لا يشترط علم الآخر، وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية (?)، ومذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

وجه قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن:

أن الفسخ بدون علم صاحبه يلزم منه وقوع الضرر على صاحبه؛ لأنه ربما يعتمد تمام البيع السابق، فيتصرف فيه، فيلزمه غرامة القيمة بالهلاك فيما إذا كان الخيار للبائع، أو لا يطلب لسلعته مشتريًا فيما إذا كان الخيار للمشتري، وهذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015