المعاطاة في البيع في اصطلاح الفقهاء (?): هي أن يأخذ المشتري المبيع، ويدفع الثمن للبائع، أو يعطي البائع المبيع للراغب في الشراء، فيدفع الآخر الثمن، وذلك عن تراض منهما من غير إشارة ولا تكلم.
هناك صورتان في بيع المعاطاة: