المبحث الرابع في بيان الصيغة الفعلية
الفرع الأول: في بيع المعاطاة
المسألة الأولى في تعريف بيع المعاطاة وصوره تعريفه:

المعاطاة في البيع في اصطلاح الفقهاء (?): هي أن يأخذ المشتري المبيع، ويدفع الثمن للبائع، أو يعطي البائع المبيع للراغب في الشراء، فيدفع الآخر الثمن، وذلك عن تراض منهما من غير إشارة ولا تكلم.

صور بيع المعاطاة:

هناك صورتان في بيع المعاطاة:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015