واختاره ابن قدامة (?)
يتحالفان كما لو كانت السلعة قائمة، وبهذا قال محمد بن الحسن من الحنفية (?)، ورواية أشهب عن مالك (?)، ومذهب الشافعية (?)، والصحيح في مذهب الحنابلة (?).
أحدهما: أن القول قول المشتري مع يمينه، سواء أكان ذلك مطلقًا، أم كان ذلك بشرط أن يدعي الأشبه.
والثاني: أنهما يتحالفان.
والفرق بينهما: أننا إذا قلنا: بالتحالف، فإن العقد سوف ينفسخ إذا