اختلف عبد الله والأشعث، فقال: ذا بعشرة، وقال الآخر: ذا بعشرين، قال: اجعل بيني وبينك رجلاً، قال: أنت بيني وبين نفسك، قال: أقضي بما قضى به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا اختلف البيعان، ولم تكن بينة، فالقول قول البائع، أو يترادان البيع (?).
[حسن بمجموع طرقه] (?).
قوله: (أو يترادان البيع) حيث جعل لهما تراد البيع من غير حاجة إلى حكم حاكم.
القياس على انفساخ النكاح بمجرد التلاعن بين الزوجين، ولم يفتقر ذلك إلى حكم حاكم.
أن القياس على اللعان قياس مع الفارق، وذلك أن الزوجين إذا تلاعنا فرق القاضي بينها مطلقًا طلب الزوجان التفريق أو لم يطلباه؛ لأن حرمة التفريق ثبتت شرعًا للعان، ولا يجتمعان أبدًا، وهذه الحرمة حق الشرع، وأما العقد وفسخه فحقهما بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: تحالفا وترادا.
لما تحالفا ولم يرض أحد المتعاقدين بما يقول الآخر لم يبق ممكنًا إلزام