أن لفظ (نعم) بعد الاستفهام لا تكون إلا إيجابا؛ لأن الاستفهام لا يصح أن يكون إيجابا عند الحنفية.
جاء في البحر الرائق: "ولو قال: أتبيعني عبدك هذا بألف؟ فقال نعم، فقال: أخذته، فهو بيع لازم، فوقعت كلمة نعم إيجابا، وكذا تقع قبولا فيما لو قال: اشتريت منك هذا بألف، فقال نعم" (?).
وإنما كان قول البائع (نعم) في الصورة الأولى هو الإيجاب, لأن قول المشتري: أتبيعني عبدك جاء في صورة استفهام، والاستفهام لا يصلح إسجابا عند الحنفية، فلو لو يقل (أخذته) لم ينعقد البيع. وقد ناقشت صيغة الاستفهام، ومدى صلاحيتها في إنشاء العقود، بينما في الصورة الثانية كان قول البائع (نعم) هو القبول؛ لأن كلام المشتري لم يكن في صورة استفهام.
قيل: تصح كلمة نعم في إنشاء العقود، وتقع في الإيجاب والقبول. وهذا مذهب المالكية، وقول عند الشافعية، وقول عند الحنابلة.
جاء في مواهب الجليل: "إذا قال المشتري: أتبيع سلعتك بكذا؟ فقال له البائع: نعم .... فقال: المشتري ما أردت الشراء فهو كمسألة السوم" (?).
ومسألة السوم قال فيها الحطاب في الكتاب نفسه: "معنى المسألة: أن من أوقف سلعته في السوق للسوم، فقال له شخص: بكم تبيعها؟ فقال: صاحب السلعة بمائة مثلا، فقال المشتري: أخذتها بها، فقال صاحب السلعة: ما أردت