وأما لفظ التحالف فلم يوجد في شيء من كتب الحديث، نص على ذلك ابن حجر (?)، وابن حزم (?)، وغيرهما، وقد سبق الجواب عن كلام الطحاوي ومن وافقه في كلام سابق.
القول قول المشتري مع يمينه، وهو رواية عن مالك (?)، وبه قال أبو ثور (?).
بأن كلاً من البائع والمشتري متفقان على العشرة، مختلفان فيما زاد عليها، فالبائع يدعيها، والمشتري ينكرها، والقول قول المنكر؛ لأنه مدعى عليه، لحديث ابن عباس المتفق عليه: (ولكن اليمين على المدعى عليه) (?).
أن المشتري هو الغارم، والقول قول الغارم بيمينه.
بأن البائع أيضًا غارم، حيث يخرج منه ملكه بما لم يرضه.