[م - 607]، إذا اختلف المتعاقدان في قدر الثمن، بأن قال البائع: بعتك سلعتي بألف دينار، وقال المشتري: اشتريتها بخمسمائة، والسلعة قائمة، فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال:
يتحالفان، ويترادان، وهذا مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، والمالكية (?)، والمشهور في مذهب الحنابلة (?).