وجه هذا القول:
الوجه الأول:

أن البائع هو المدعي، حيث يدعي وجود القبض وتقرر الثمن، والمشتري ينكر، فهو المدعى عليه، وقد قال في - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس المتفق عليه: (ولكن اليمين على المدعى عليه) (?).

الوجه الثاني:

حكي الإجماع على أن القول قول المشتري، جاء في تبيين الحقائق: "ولو قال: إني اشتريت منه مبيعًا إلا أني لم أقبضه، كان القول قوله بالإجماع" (?).

الوجه الثالث:

أن الأصل عدم القبض حتى يثبت، ولم يثبت القبض.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015