الشافعية (?) ورواية عن الإمام أحمد (?).
أن الأصل عدم تغير المبيع عن رؤيته المتقدمة: لأنّ التغير حادث، والأصل عدم التغير.
أن المشتري يدعي أن المبيع قد تغير، والبائع ينكر، والقول قول المنكر مع يمينه، كما في حديث ابن عباس المتفق عليه: (ولكن اليمين على المدعى عليه) (?).
بأن المدعي هو البائع، وجه ذلك أن البائع يدعي على المشتري أنه قد رآه بهذه الصفة الموجودة الآن، ورضي به، والمشتري ينكر ذلك (?).
لا نسلم أن البائع هو المدعي بدليل أن المشتري لو ترك دعواه لتم البيع، وهذا يدلّ على حصر الدعوى في جانبه فقط.