العيب يقين، وقدمه مشكوك فيه، وإنما التعارض بين حدوثه قبل العقد أو بعد العقد، وكلاهما مشكوك فيه، فلا يقدم أحدهما على الآخر إلا ببينة.

القول الثاني:

القول قول المشتري بيمينه، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (?).

وجه من قال: القول قول المشتري: الوجه الأول:

الأصل عدم القبض في الجزء الفائت (المعيب) وعدم استحقاق ما يقابله من الثمن، فكان القول قول من ينفي القبض، كما لو اختلفا في قبض المبيع (?).

ويجاب:

الخلاف في قبض المبيع خلاف في أصل القبض، والأصل عدمه، والخلاف في حدوث العيب خلاف في أمر حادث طارئ، والأصل السلامة منه، فافترقا.

القول الثالث:

يتحالفان وهو قول في مذهب الشافعية رجحه النووي (?) وقول لبعض الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015