والخاص مقدم على العام، فيكون عموم حديث ابن عباس قد خص منه اختلاف المتبايعين، فعلى هذا يكون القول قول البائع، والله أعلم.
(ح-481) ما يروى مرفوعًا بلفظ: (إذا اختلف البيعان والسلعة قائمة تحالفا).
وقد رأى الطحاوي والخطيب البغدادي وابن القيم وغيرهم الاحتجاج بهذا اللفظ لتلقي العلماء له، واحتجاجهم به، وإن كان الحديث لا يثبت من جهة الإسناد، ولكن لما تلقاه الكافة عن الكافة غنوا بصحته عندهم عن طلب الإسناد له، وقد نقلنا كلامهم في بحث سابق (?).
وتقدم الجواب عن هذا الدليل في بحث سابق، فأغنى عن إعادته هنا.
القول قول مشتر بيمينه، وهو المشهور في مذهب الحنابلة (?).
علل الحنابلة ذلك بأن المشتري غارم، والقول قول الغارم مع يمينه.