الجودة لا تستحق بالعقد إلا بالشرط، والأصل عدم الاشتراط (?).
[م - 592] إذا اختلف المتبايعان في اشتراط صفة في المبيع لا تدخل في المبيع إلا بالشرط، كاشتراط جودة معينة، أو اشتراط اللبن في الدابة، ونحو ذلك، فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول قول البائع، وهو مذهب الحنفية (?)، وقول للشافعية (?) ورواية عن أحمد (?).