إذا اختلف المتعاقدان وكان كل منهما مدعيًا ومدعى عليه تحالفا.
[م - 591] قد يختلف البائع والمشتري في تعيين المبيع، سواء أكان الاختلاف في تعيين جنسه، كما لو قال: بعتني هذه السيارة، قال: بل هذا الحيوان، أم كان الاختلاف في تعيين نوعه، كالاختلاف بين الجيد والرديء، أم كان الاختلاف في تعيين عينه، كبعتك هذه السيارة، قال: بل هذه السيارة.
فإذا اختلف البائعان في ذلك، وكانت السلعة قائمة لم تتغير فقد اختلف العلماء في هذا على قولين:
يتحالفان، ويتفاسخان، وهذا مذهب الحنفية, (?)، والمالكية (?)، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية (?). . . . . .. . . . .