المطلب الأول الخلاف في وجود الأجل

الأصل عدم التأجيل؛ لأنّ التأجيل لا يثبت إلا بالشرط، والأصل عدم الاشتراط (?).

[م - 587] إذا اختلف المتبايعان في اشتراط الأجل، فأحدهما يدعي أن الثمن مؤجل، والآخر يقول: بل حال، فقد اختلف الفقهاء من المقدم قوله على أقوال:

القول الأول:

قالوا: إن القول قول من ينفيه، وهذا مذهب الحنفية (?)، والمذهب عند الحنابلة (?).

تعليلات هذا القول: التعليل الأول:

الأصل عدم اشتراط الأجل؛ لأنّ الأصل في البيع انعقاده خاليًا من أي شرط إضافي، فالأجل لا يثبت إلا بالشرط، والأصل عدم الاشتراط، ولذلك كان القول قول من يتمسك بالأصل: وهو خلو العقد من الشروط الجعلية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015