الأصل عدم التأجيل؛ لأنّ التأجيل لا يثبت إلا بالشرط، والأصل عدم الاشتراط (?).
[م - 587] إذا اختلف المتبايعان في اشتراط الأجل، فأحدهما يدعي أن الثمن مؤجل، والآخر يقول: بل حال، فقد اختلف الفقهاء من المقدم قوله على أقوال:
قالوا: إن القول قول من ينفيه، وهذا مذهب الحنفية (?)، والمذهب عند الحنابلة (?).
الأصل عدم اشتراط الأجل؛ لأنّ الأصل في البيع انعقاده خاليًا من أي شرط إضافي، فالأجل لا يثبت إلا بالشرط، والأصل عدم الاشتراط، ولذلك كان القول قول من يتمسك بالأصل: وهو خلو العقد من الشروط الجعلية.