إذا ادعى أحد المتعاقدين عقدًا خلاف ما يدعيه الآخر فالأصل عدم ثبوت ما يدعيه كل واحد منهما.
[م - 584] إذا أقر المتعاقدان بوجود علاقة تعاقدية بينهما، لكن أحدهما يدعي البيع، والآخر ينفي البيع، ويدعي العارية، أو القرض، أو الرهن، أو نحو ذلك، فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول قول البائع مع يمينه، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف (?)، واختيار الشيخ أبي حامد من الشافعية (?)، ووجه عند الحنابلة (?).
الأصل أن الإنسان لا يبذل ماله إلا بعوض، فالأملاك لا تنتقل عن يد أربابها إلا بمقابل، فيستصحب هذا الأصل حتى يثبت خلافه.
أن الأصل بقاء ملك من يدعي البيع، فيكون القول قوله (?).