المبحث الأول الاختلاف على أصول العقد

قال القرافي: الأصل بقاء الأملاك على ملك أربابها والنقل والانتقال على خلاف الأصل (?).

وقال ابن قدامة: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت زواله (?).

وقال السيوطي: الأصل العدم وبراءة الذمة (?).

[م - 583] إذا اختلف العاقدان على أصل العقد، مثل أن يقول البائع: بعتك هلا الشيء بألف، فيقول الآخر: ما اشتريت.

أو يقول المشتري: اشتريت منك هذه السلعة بألف، فيقول المالك: ما بعت.

فإذا أنكر أحدهما وجود بيع بينهما، فالقول قول منكر العقد مع يمينه بائعًا كان أو مشترياً، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء.

قال القرافي: "الاختلاف في وقوع العقد، فيصدق منكره مع يمينه إجماعًا" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015