قال القرافي: الأصل بقاء الأملاك على ملك أربابها والنقل والانتقال على خلاف الأصل (?).
وقال ابن قدامة: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت زواله (?).
وقال السيوطي: الأصل العدم وبراءة الذمة (?).
[م - 583] إذا اختلف العاقدان على أصل العقد، مثل أن يقول البائع: بعتك هلا الشيء بألف، فيقول الآخر: ما اشتريت.
أو يقول المشتري: اشتريت منك هذه السلعة بألف، فيقول المالك: ما بعت.
فإذا أنكر أحدهما وجود بيع بينهما، فالقول قول منكر العقد مع يمينه بائعًا كان أو مشترياً، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء.
قال القرافي: "الاختلاف في وقوع العقد، فيصدق منكره مع يمينه إجماعًا" (?).