الشديدة في هذا الباب، وعلى طالب العلم أن يعني به لمعرفة من المقدم قوله، ولتحديد المدعي من المدعى عليه، ولهذا أفرد الفقهاء في مصنفاتهم فصولاً خاصة في اختلاف المتبايعين، وكان الأليق بهذا الكتاب أن يذكر في باب الأقضية، لعلاقته الشديدة بذلك، ومع ذلك فكثير من الفقهاء تكلموا فيه في باب البيوع، وقد تابعتهم على ذلك تأسياً بهم.
والكلام في اختلاف المتعاقدين المقصود به عند عدم البينة كما أشار إلى ذلك الفقهاء (?)، فإن كان لأحدهما بينة قضي بها بلا نزاع.
(ح-467) لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - للحضرمي: (ألك بينة) قال لا. قال: (فلك يمينه) (?).
(ح-468) ولما روى البخاري ومسلم من طريق ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه (?).