وهذا رأي جمهور الحنفية (?)، وجمهور الشافعية (?).
وقيل: إن الإيجاب والقبول يصح بالفعل المضارع، ويلزم به، لكن لو قال: إنه لم يرد البيع، حلف، ولم يلزمه، فإن أبى أن يحلف لزمه. وهذا مذهب المالكية (?).
وقيل: لا يصح الإيجاب والقبول بالفعل المضارع، اختاره بعض المتقدمين من الحنفية (?)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (?).
المطلوب أن تدل الصيغة على الحال، فإن تمحض للمستقبل كما لو دخل على المضارع حرف السين أو سوف، كقوله: سأبيعك، أو سوف أبيعك لم ينعقد؛ لأن لفظ المستقبل إن كان من جانب البائع كان عدة لا بيعا، وإن كان من جانب المشتري كان مساومة، وكل ذلك لا يعتبر إيجابا.
وإن تمحض المضارع للحال كان إيجابا صالحاً، كما لو وجدت نية الحال، أو قرينة لفظية، أو عرف.