الحنفية (?)، وهو الأظهر عند الشافعية (?)، والصحيح من المذهب عند الحنابلة (?).
إن باعه، وأخبره أنه اشترى السلعة بكذا وكذا، وأنه لا يربح فيها إلا كذا وكذا، فوجده كاذبًا، فالبيع صحيح، وكذبه لا يضر البيع شيئًا, ولا رجوع للمشتري على البائع بشيء إلا من عيب في المبيع أو غبن ظاهر كسائر البيوع، والكاذب آثم لكذبه، وهذا اختيار ابن حزم (?).
قياس عقد المرابحة على عقد السلعة المعيبة، فإن عقد المرابحة مبني على