الثمن يزاد لأجل الأجل، فيعتبر الأجل مالاً في المرابحة (?).
قال ابن قدامة: الأجل يقتضي جزءًا من العوض (?).
[م - 580] إذا ظهرت الخيانة في صفة الثمن، كما لو اشترى شيئاً مؤجلاً، وباعه مرابحة حالاً، ولم يبين ذلك، فقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
له الخيار بين الإمساك والرد، وهذا مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?)، حتى حكى في ذلك الإجماع (?).