المبحث الأول ظهور الخيانة في بيع المرابحة
الفرع الأول ظهور الخيانة في صفة الثمن

الثمن يزاد لأجل الأجل، فيعتبر الأجل مالاً في المرابحة (?).

قال ابن قدامة: الأجل يقتضي جزءًا من العوض (?).

[م - 580] إذا ظهرت الخيانة في صفة الثمن، كما لو اشترى شيئاً مؤجلاً، وباعه مرابحة حالاً، ولم يبين ذلك، فقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

القول الأول:

له الخيار بين الإمساك والرد، وهذا مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?)، حتى حكى في ذلك الإجماع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015