قوله: (بالضمان) سببية، أي الخراج مستحق بسبب الضمان (?).
وإذا كان الخراج بالضمان لم يكن اللبن مضمونًا على المشتري في حال التصرية.
أما رد الحديث لمخالفته الأصول، فيقال: الحديث موافق لأصول الشريعة وقواعدها, ولو خالفها لكان أصلاً بنفسه، كما أن غيره أصل بنفسه، وأصول الشرع لا يضرب بعضها ببعض، كما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أن يضرب