ذهب داوود الظاهري إلى أن البيع باطل بالتدليس (?).
(ح-464) من السنة ما رواه البخاري من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، قال أبو هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر (?).
ثبوت الخيار للمشتري فرع عن صحة البيع، فلو كان البيع باطلاً لما ثبت فيه الخيار، ولتعين الرد.
أن التحريم لا يرجع إلى ذات العقد، وإنما يرجع إلى أمر خارج، والنهي إذا لم