القول الثالث:

ذهب داوود الظاهري إلى أن البيع باطل بالتدليس (?).

دليل الجمهور على ثبوت الخيار:
الدليل الأول:

(ح-464) من السنة ما رواه البخاري من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، قال أبو هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر (?).

وجه الاستدلال:

ثبوت الخيار للمشتري فرع عن صحة البيع، فلو كان البيع باطلاً لما ثبت فيه الخيار، ولتعين الرد.

الدليل الثاني:

أن التحريم لا يرجع إلى ذات العقد، وإنما يرجع إلى أمر خارج، والنهي إذا لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015